التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الالتزامات

المادة 16من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972

المادة 16- لا يجري الاتفاق من الميزانية قبل تنظيم مستند التزامات موقع عليه من رئيس القسم المختص او اي شخص آخر مفوض خطيا ومصدق من المدير العام وتقيد قيمة الالتزام على المادة المختصة في الميزانية في سجل التأديات ويعزز مستند الالتزام بالوثائق التالية:- أ- عقود الخدمات والانشاءات والعقود الزراعية. ب- اوامر الشراء. ج- الاتفاقيات. د- اوامر السفر. هـ- جميع الوثائق الاخرى المؤيدة لمستند الالتزام.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية