التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النفقات

المادة 21من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972

المادة 21- يجب ان تعزز مستندات الصرف بالوثائق والشهادات التالية:- أ- المستندات المتعلقة باثمان اللوازم:- 1- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم والتي يبين فيها نوع البضاعة المسلمة والكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال ومصدقة من رئيس القسم الذي اشتريت له البضاعة. 2- النسخ الاولى من مستندات الاستلام والتسليم موقعة من الموظفين الذين يعينهم المدير العام لمطابقة قرار الاحالة وعقد الشراء في الاحوال التي تشترى فيها اللوازم بموجب قرار احالة او عقد شراء. 3- مستندات الادخالات التي يوقعها مأمور المستودع. ب- المستندات المتعلقة بتقديم الخدمات:- 1- النسخ الاولى من المطالبة التي يقدمها صاحب الاستحقاق موقعة منه ومشتملة على طبيعة العمل ورقم العقد وتاريخه اذا كان العمل قد تم بموجب عقد. 2- شهادة خطية من الموظف المسؤول عن الاشراف على تنفيذ شروط العقد او على تأدية الخدمة بأن العمل قد تم بموجب شروط ومواصفات العقد او ان الخدمة قد تمت بصورة صحيحة وكاملة. ج- المستندات المتعلقة باستئجار آلات او وسائط نقل او بمياومات الموظفين او بعلاوات الميدان او بأية امور مالية اخرى توقع الشهادات المدرجة على النموذج المختص بها. د- المستندات المتعلقة بالتعهدات :- 1- الدفعة على الحساب تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد وتتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد بان المبلغ صحيح وموافق لشروط العقد وملحقاته وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز ما هو منصوص عنه في شروط العقد وملحقات العقد. 2- الدفعة النهائية:- أ- تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد تتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد او من لجنة استلام يعينها المدير العام بان المبلغ حقيقي وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وملحقاته وان العمل قد تم باتقان وفق مواصفات وشروط العقد. ب- ترفق بالدفعة النهائية شهادة من المتعهد تتضمن بان المبالغ المستحقة قد جرى تسويتها جميعها وان المبلغ المستحق بموجب المطالبة هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع اقرار بأنه لا يطلب للمتعهد من المؤسسة اي مبلغ آخر عن العمل المذكور.

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية