الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972
المادة 23- يعتبر الموظف المسؤول عن تصديق اية مطالبة او الشهادة عليها من اجل صرف قيمتها مسؤولا عن صحة ما جاء في
المطالبة او مرفقاتها وفي حالة دفع اي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المطالبة او مرفقاتها او على اي مستند او وثيقة
مالية يعتبر المسبب من الموظفين مسؤولا مسؤولية مالية وشخصية عن ذلك ، ويعتبر توقيع المستلم المسؤول ايضا اعترافا
بوصول البضاعة او تقديم الخدمات بصورة مرضية ويكون مسؤولا شخصيا وماليا عن اي ضرر قد ينشأ للمؤسسة بعد استلامه تلك
البضاعة او الخدمات من جراء مخالفتها للمواصفات او كونها غير مرضية.