الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972
المادة 45- لا يجوز اجراء الحك والمحو في اية حسابات او مستندات او سجلات واذا ما اريد تصحيح اي خطأ يجري ما يراد تصحيحه
بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة بذات المداد ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972
الإحالة
المادة 45 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.