الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972
المادة 26- أ- تنظم مستندات الصرف في جميع الاحوال باسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم
في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويشار الى التوكيل والتفويض على المستند ، وتختم جميع مستندات الصرف وجميع
المطالبات بخاتم خاص يشتمل على كلمة (مدفوع).
ب- يجوز صرف راتب موظف او مستخدم الى موظف او مسستخدم آخر بتفويض خطي يوجهه الى المدير العام ويوقع امامه او امام
رئيسه المباشر ويذكر على مستند الرواتب تاريخ التفويض ويحفظ مع المستند اذا كان تفويضا لمرة واحدة ، واما اذا كان
التفويض لاكثر من مرة فيحفظ في ملف الموظف المفوض.