الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972
المادة 34- أ- يقرر المدير العام المبلغ المطلوب تسليفه لاجل المصاريف النثرية على ان لا يزيد المبلغ على (300) دينار
وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة ويجري استعمالها وصرف مفرداتها بموافقة المدير العام او الموظف
المعتمد من قبله مقابل وصولات رسمية تقدم الى الدائرة المالية ومرفقة بنموذج المصاريف النثرية وتصدق هذه النماذج من
قبل الموظف المسؤول عن العمل الذي اديت من اجله السلفة وترد للموظف النفقات التي اداها من السلفة بحيث تبقى قيمتها
ثابتة وترد هذه السلفة الى المؤسسة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب المدير العام.
ب- يجوز في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها طبيعة العمل زيادة قيمة السلفة الى (500) دينار بموافقة الرئيس بناء
على تنسيب المدير.