التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · السلفات والامانات

المادة 34من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972

المادة 34- أ- يقرر المدير العام المبلغ المطلوب تسليفه لاجل المصاريف النثرية على ان لا يزيد المبلغ على (300) دينار وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة ويجري استعمالها وصرف مفرداتها بموافقة المدير العام او الموظف المعتمد من قبله مقابل وصولات رسمية تقدم الى الدائرة المالية ومرفقة بنموذج المصاريف النثرية وتصدق هذه النماذج من قبل الموظف المسؤول عن العمل الذي اديت من اجله السلفة وترد للموظف النفقات التي اداها من السلفة بحيث تبقى قيمتها ثابتة وترد هذه السلفة الى المؤسسة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب المدير العام. ب- يجوز في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها طبيعة العمل زيادة قيمة السلفة الى (500) دينار بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير.

الإحالة

المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية