الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972
المادة 4- المدير المالي هو رئيس موظفي المحاسبة ويكون مسؤولا في جميع اعماله تجاه المدير العام ويتحمل المسؤوليات
المالية والحسابية التالية:-
أ- التحقق من ان الاحتياطيات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصورة سليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها على
وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات ومقارنتها بتقديرات الميزانية وقيد جميع المقبوضات والمدفوعات يوميا تحت ابوابها
وموادها المقررة في الميزانية.
ج- تدقيق وتوقيع مستندات الصرف والتأكد بصورة عامة من ان المستند قد نظم بصورة صحيحة من الناحية المالية والقانونية
والحسابية قبل اعتماد مستند الصرف نهائيا من المدير العام.
د- تنظيم البيانات والتقارير والكشوف والمعلومات التي يطلبها رؤساؤها.
هـ- التأكد من تنظيم الحساب التوفيقي بين دفتر الصندوق وكشوفات البنوك في نهاية كل شهر دون تأخير.
و- حفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل او يؤمن حفظها في مكان مقفل وتهيئة الحسابات للفحص والتدقيق.
ز- التأكد من حفظ التحاويل والاوراق ذات القيمة النقدية ضمن قاصة حديدية.
ح- عمل حسابات ختامية سنوية.