التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكفالات

المادة 40من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972

افصل العاشر حفظ الاموال المادة 40- يجب التقيد بالتعليمات الاتية حول حفظ المفاتيح الاحتياطية للصناديق الحديدية:- أ- عندما تكون المفاتيح الاصلية في حيازة امناء الصناديق تحفظ المفاتيح الاحتياطية لدى المدير المالي. ب- عندما تكون المفاتيح الاصلية في حيازة رؤساء الدوائر تحفظ المفاتيح الاحتياطية لدى المدير العام او البنك الذي تتعامل معه المؤسسة. ج- تحفظ المفاتيح الاحتياطية في ظرف مقفل ومشموع وتكتب ارقام المفاتيح والخزائن على ظهر الظرف كما وتسجل هذه المعلومات في سجل خاص.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية