التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الكوليرا

المادة 28من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

أ- على القسم الصحي ان يأخذ بالاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا. ب-على القسم الصحي قبول اي معيار للمطعوم المضاد للكوليرا يكون متبعا في الاقليم الذي يجري فيه التطعيم. ج- يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية على اي مسافر في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثه اثناء مدة الحضانة: 1- اذا كان في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا، جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة. 2- اذا لم يكن في حوزته مثل هذه الشهادة، جاز عزله لمدة لا تزيد على خمسة ايام.

الإحالة

المادة 28 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية