التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاحتياطات الصحية التي تطبق بين الموانئ للمغادرة والوصول

المادة 5من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

أ- لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على السفينة السليمة عندما تعبر المياه الاقليمية وهي في طريقها الى ميناء دولة اخرى. ب- اذا كانت السفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة خلال مدة حضانة المرض الكورنتيني الملوثة به هذه الدائرة ، يكون الاجراء الوحيد الذي يجوز تطبيقه عليها هو وضع حارس صحي على ظهرهاعند الضرورة لمنع اي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ، ويسمح لمثل هذه السفينة بان تحصل تحت اشراف القسم الصحي على الوقود والمياه والمؤونة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية