التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والامتعة والبريد

المادة 15من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

الفصل الرابع الاجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والامتعة والبريد المادة 15- أ- لا تخضع البضائع للاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام الا عندما يتوفر لدى القسم الصحي ما يدعو للاعتقاد باحتمال تلوثها بعدوى مرض كورنتيني او بصلاحيتها لتكون اداة لنشر مثل هذا المرض. ب- فيما عدا الاجراءات المنصوص عليها في المادة (32) وباستثناء الحيوانات الحية ، لا يجوز اخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة الى اخرى للاجراءات الصحية او حجزها في الميناء.

الإحالة

المادة 15 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية