التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

يكون للعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الميناء: ميناء العقبة. القسم الصحي: القسم الصحي في دائرة ميناء العقبة. الامراض الكورنتينية: الامراض الوبائية الاربعة وهي الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدري. الوصول: وصول الباخرة الى ميناء العقبة. امتعة السفر: الامتعة الشخصية للمسافر او لاحد مستخدمي السفينة. اليوم: اربع وعشرين ساعة. الوباء: اتساع نطاق مرض كورنتيني عن طريق تعدد الاصابات في دائرة محلية. دائرة محلية ملوثة: المكان الذي يوجد فيه الوباء او الاصابة الحقيقية الاصلية. مصاب: شخص مصاب بمرض كورنتيني (او في دور الحضانة المرضية). رحلة دولية: رحلة بين الموانيء التي تتبع اكثر من دولة واحدة بالنسبة للباخرة وبالنسبة للشخص فيقصد الرحلة التي تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير الدولة التي بدأ منها رحلته. العزل: ويقصد به عند تطبيقه على شخص ما او مجموعة من الاشخاص فصل ذلك الشخص او تلك المجموعة عن غيرهم فيما عدا الموظفين الصحيين القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية