التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · الفصل الاول

المادة 21من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

أ- على كل سفينة ان تبيد ما عليها من الفئران في فترات دورية الا اذا كان عددها لا يستحق الذكر. ب- صرف شهادة ابادة الفئران أو شهادة الاعفاء من عملية ابادة الفئران يكون قاصرا على القسم الصحي وفقا للنموذج (1). ج- يسري مفعول الشهادة لمدة ستة اشهر. د- اذا لم تقدم شهادة صالحة يجوز للقسم الصحي ان يتبع الاجراءات التالية بعد التحري والتفتيش: 1- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة ولديه الوسائل الكافية لذلك ، للقسم الصحي ابادة الفئران من السفينة او ان يأمر بابادتها تحت اشرافه وتوجيهه وحسب الطريقة الفنية الواجب اتباعها لضمان الابادة وبشكل لا يلحق ضررا بالسفينة او حمولتها. وعند اتمام عملية الابادة بشكل مرضي يصدر القسم الصحي شهادة بذلك. 2- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة. للقسم الصحي ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران اذا اقتنع بعد تفتيش العنابر والسفينة خالية بان عدد القوارض على ظهرها لا يستحق الذكر. او اذا كانت السفينة لا تحتوي الا على صابورة او مواد لا تجتذب القوارض بطبيعتها او بطريقة وضعها. وله ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران لنقالة الزيت التي تكون عنابرها ممتلئة. 3- اذا لم يكن الميناء معتمدا للابادة ، فللقسم الصحي ان يمدد الشهادة الاصلية لمدة شهر واحد ريثما تتمكن السفينة من الوصول الى ميناء معتمد. 4- اذا كانت الظروف التي تتم فيها عملية ابادة الفئران لا تؤدي في رأي القسم الصحي الى نتيجة مرضية، فعلى القسم الصحي ان يؤشر بذلك على شهادة ابادة الفئران الموجودة بالسفينة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية