التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · الفصل الاول

المادة 24من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

أ- للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية عند وصول سفينة ملوثة او مشتبه في تلوثها:- 1- ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه في اصابته ووضعه تحت المراقبة لمدة تزيد على ستة ايام من تاريخ الوصول. 2- ابادة الحشرات:- أ- من امتعة المشتبه باصابته. ب- من اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة، وكذا اي مكان في السفينة يعتبر ملوثا وتطهيرها هي والامتعة اذا لزم الامر. ب- اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة، وجب ابادة الفئران فيها، وذلك بالكيفية المنصوص عنها في المادة 21 مع مراعاة الشروط الآتية: 1- تجري عملية ابادة الفئران بمجرد اخلاء العنابر. 2- يجوز اجراء عملية مبدئية او اكثر لابادة الفئران من السفينة والشحنة في مكانها الاصلي او في اثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة. 3- اذا لم يتيسر ابادة القوارض ابادة تامة لأن السفينة ستفرغ جزءا من شحنتها ، فينبغي الا يمنع تفريغه ، الا انه يحوز للقسم الصحي ان يطبق اية اجراءات يرى انها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة. 4- في جميع الحالات السابقة ، اذا لزم الامر توضع السفينة تحت الحجر الصحي.

الإحالة

المادة 24 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية