التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الكوليرا

المادة 30من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

عند وصول سفينة ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية: أ- أن يضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر اي مسافر ، وجد لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا ، وان تعزل جميع النازلين الى البر ممن عداهم. ب- ان يطهر: 1- امتعة المصاب او المشتبه باصابته. 2- اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة او اي جزء من السفينة يعتبر ملوثا. ج- ان يطهر ويزيل اية مياه توجد على ظهر السفينة ، وتعتبر ملوثة ، وان يطهر الاواني التي تحويها. د- ان يمنع تصريف او تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات واية مادة تعتبر ملوثة وذلك قبل تطهيرها، ويكون القسم الصحي مسؤولا عن تصريفها بطريقة مأمونة.

الإحالة

المادة 30 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية