التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الجدري

المادة 38من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

عند وصول سفينة ملوثة ، للقسم الصحي:- 1- ان يفرض التطعيم على اي شخص على ظهرها يرى انه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري. 2- ان يعزل أو يضع تحت المراقبة أي شخص ينزل منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من آخر تعرض للعدوى مع الاخذ بعين الاعتبار مرات التطعيم السابقة للشخص واحتمال تعرضه للعدوى عند تحديد مدة العزل اوا لمراقبة. 3- ان يقوم بتطهير:- أ- اية امتعة يملكها اي مصاب. ب- اية امتعة او اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة و كذا أي جزء من السفينة تعتبر ملوثا. ب- بعد ان يتم نقل كل مصاب وتنفيذ الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا للبند (أ) من هذه المادة تنفيذا فعالا، يرخص للسفينة بحرية المرور.

الإحالة

المادة 38 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية