التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الوثائق الصحية

المادة 41من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

أ- على ربان السفينة التي تقوم برحلة دولية ان يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة قبل وصوله الى الميناء وعليه عند الوصول ان يملأ الاقرار الصحي البحري (MARITIME DECLARATION OF HEALTH) ويسلمه للقسم الصحي مصدقا عليه من طبيب السفينة (ان وجد). ب- على ربان السفينة وطبيبها (ان وجد) ان يقدما اية بيانات اخرى يطلبها القسم الصحي خاصة بالحالة الصحية على ظهر السفينةاثناء الرحلة. ج- يجب ان يكون الاقرار الصحي البحري مطابقا للانموذج رقم (5).

الإحالة

المادة 41 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية