التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · الرسوم الصحية

المادة 45من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 9781 حزيران 1959

القسم الرابع الرسوم الصحية المادة 45- أ- يستوفى القسم الصحي الرسوم التالية:- 1- رسوم المعاينة الطبية وتكون بموجب الحمولة الصافية للباخرة من 1 الى 500 طن 5فلسات عن كل طن من 501 الى 1000طن 3فلسات عن كل طن يضاف اليها ما يستوفى عن الخمسمائة طن الاولى من 1001 فما فوق -2 فلسان عن كل طن يضاف الى ذلك ثمانية دنانير ونصف. 2- رسم اصدار شهادة صحية للباخرة 500فلس 3- رسم تصديق شهاد صحية للباخرة 500فلس 4- رسم يومي اثناء وجود الباخرة لسبب ما تحت الحجر الصحي بموجب الحمولة الصافية: من 1 الى 100طن 150 فلس عن كل يوم من 101 الى 200طن 300 فلس عن كل يوم من 201 الى 300طن 450 فلساً عن كل يوم من 301 فما فوق 600 فلس عن كل يوم 5- رسم تطهير غرف نوم الباخرة والمحلات الاخرى عدا العنابر والبضائع بموجب الحمولة الصافية ومطابقا للبند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- تستوفى جميع الرسوم الصحية قبل السماح بانزال البضائع الى البر. ج- لا يستوفى القسم الصحي اية رسوم عن السفن الحربية او مراكب الصيد.

الإحالة

المادة 45 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959. رقم 32 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 978)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية