الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 241431 كانون الأول 1972
المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة اوعريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.