التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص البناء

المادة 39من نظام بلدية حرثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 846 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2414
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 241431 كانون الأول 1972

المادة 39- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:- 1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها. 2- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /10) وتفاصيل البناء. 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها. 4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

الإحالة

المادة 39 من نظام بلدية حرثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966. رقم 846 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية