الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 241431 كانون الأول 1972
المادة 57- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100
عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2
عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5
5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
50% من رسم الرخصة كتأمين
عن احداث أي تغييرات في بناء قائم. 000 1
عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100