الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 497116 أيلول 2003
أ-اذا كلف اي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال
وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي :-
الفئة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة
الخاصة كاملة اولى اولى اولى
الاولى كاملة سياحية اولى اولى
الثانية والثالثة والرابعة
والخامسة والسادسة مقعد سياحية ثانية ثانية
ب- اذا رغب أي من المشمولين بأحكام هذا النظام في تغيير واسطة النقل او درجتها المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة
فيتحمل فرق المبالغ المترتبة على ذلك على ان يستفيد من الخصم المقرر للجامعة.
ج- يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد
اذا سافر جميع اعضاء الوفد في وقت واحد.