التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 13من نظام بلدية صما /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 849 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972

المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولى او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة. ج- كل كومةمهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءة اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار. د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية صما /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 849 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية