الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972
الفصل التاسع
المياه
المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها
والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضعط من الانبوب
الرئيسي.
انبوب التوريد : الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.
اجهزة المياه : الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة
الاخرى التي بها علاقة بتزويد المياه.