الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس مجلس بلدية صما او لجنة بلدية صما.
المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية صما.
بناء او بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79لسنة 1966.
المالك اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحة ورصفه وحفر الخنادق
لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة
له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران
الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته
.
العقار الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا
عليها او غير مبني.
محل عام كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة
والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن
المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة الصحية كما عرفت في قانون الصحةالعامة لسنة 1966.
المراقب كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او
اي موظف اخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
معتمد البلدية اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هذا النظام.
الملتزم كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.