التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاسواق العامة

المادة 23من نظام بلدية صما /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 849 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972

الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23- لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ( ضمن منطقة البلدية ) اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الأماكن المخصصة لذلك من المجلس.

الإحالة

المادة 23 من نظام بلدية صما /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 849 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية