الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972
المادة 39- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية
في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم كلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (100/1) لمساحة الارض المنوي اقامةالبناء عليها.
2- مخططاً للمصطلحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (10/1) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تلين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.