الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972
المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء
او شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطاراً خطيا للمالك
ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او إذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على
ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافى الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف
ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.