الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972
المادة 65- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:-
1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافاً اليها 25% مقابل اجور التمديد.
2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
3- تبقى هذه الانابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى
الى قطع المياه عنهم.
5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب
التوزيع الرئيسي.