التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المحلات العامة والفنادق

المادة 92من نظام بلدية صما /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 849 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972

الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- فلسا عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15 فلسا 3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس 4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحميل توقيع معتمد البلدية او المراقب. 5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسون فلسا عن كل سرير في فندق.

الإحالة

المادة 92 من نظام بلدية صما /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 849 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية