الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 15151 آب 1972
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
المشروع:اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصةبهذه الاشغال من منقول
وغير منقول. ضمن منطقة البلدية.
الوصلة:الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدما على حاسب استهلاك التيار.