الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة16-
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او نقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب المنصوص
عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
ب-ان لا يقل تقديره في التقرير السنــوي خــلال السنتين الاخيرتين عن (جيد).
ج-لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه
الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.