الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
أ- يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على الا تؤدي هذه الزيادة
عند منحها الى ترفيعه او نقله الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة
وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
ب-يجوز للرئيس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية من العميد او المدير المختص وبمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية
منح زيادات سنوية اضافية للموظفين الحاصلين على تقدير ( ممتاز ) ولا يجوز منح هذه الزيادة مرة اخرى الا بعد مرور خمس
سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها.
ج-للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تزيد على (5%) من راتبه الاجمالي لشهر واحد
في أي من الحالات التاليـــة:-
1-اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجامعة او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر في الاختراع
صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
2-اذا قدم مؤلفا او بحثا او دراسة يتحقق من تطبيق موضوع او افكار أي منها فائدة اكيدة للجامعة او للمجتمع.
3-اذا قام بخدمة متميزة او بعمل ابداعي او حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة او ادى الى رفع مستوى الاداء
في الدائرة بعد تطبيقه.
د- يتـم تقييــم الاختراع او البحث او الدراســـة المشـار اليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة
من لجنة علمية متخصصة يعتمدها المجلس كما يتم تقييم الخدمة او العمل الابداعي او الانجاز المشار اليه في البند (3)
من تلك الفقرة من لجنة متخصصة يشكلها المجلس لهــذا الغرض.