الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
النقل
المادة19-
أ- ينقل مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيـس.
ب-ينقل نائب ومساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من
الرئيس المباشر 0 اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر من
الوحدة المنقول منها والرئيس المباشر للوحدة التي سينقل اليها.
ج-ينقل الموظف من كلية او وحدة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة المنقول
منها وعميد الكلية او مدير الوحدة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة فيتم بقرار
من العميد او مدير الوحدة.
د-لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، على درجته وراتبه الشهري الذي يستحقه.