التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة. الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر. الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر. الفرع: جزء من الشعبة. مدير الوحدة: مدير أي وحدة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية