الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة.
الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
الفرع: جزء من الشعبة.
مدير الوحدة: مدير أي وحدة في الجامعة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
في الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة في الجامعة.