الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
الانتداب
المادة20-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة
لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على
انتهاء انتدابه في المرة السابقة.
ب-للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة
لا تزيد على ثلاث سنوات شريطة ان تكون قد مضت على خدمته الفعلية في الجامعة مدة خمس سنوات متصلة وان يكون مثبتاً في
الخدمة.