التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003

الانتداب المادة20- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة. ب-للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات شريطة ان تكون قد مضت على خدمته الفعلية في الجامعة مدة خمس سنوات متصلة وان يكون مثبتاً في الخدمة.

الإحالة

المادة 20 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية