التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003

الاعارة المادة23- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف مثبت في الخدمة وكان قد امضى مدة خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة للعمل خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة والضمان الاجتماعــي على ان يتحمـل المعــار او الجهــة المعــار اليهـا تغطيـــة ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. ج-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل. د-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.

الإحالة

المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية