الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
الاعارة
المادة23-
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف مثبت في الخدمة وكان قد امضى
مدة خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة للعمل خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة
والضمان الاجتماعــي على ان يتحمـل المعــار او الجهــة المعــار اليهـا تغطيـــة ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة
من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
ج-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.