الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة ايام.
ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما في السنة وتعتبر هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
ج-للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا تعتبر هذه الاجازة
خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.