الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من طبيب اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة
الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك
السنة ، واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب-تمنح الاجازة المرضية المتصلة بناء على تقرير من المرجع الطبي ، اذا زادت على اسبوع ولم تتجاوز شهرا ، ولا تخصم
هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
ضرورية ، وعليه ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف ، اما اذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء
تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.