الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
أ- يتقاضى الموظــف المـجـــاز من الــمرجــع الطبي عن اجازتــــه المرضيــة ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى
، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء اجازته المرضية ، فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين
وتسوى حقوقه المالية وفقا لاحكام هذا النظام.
د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظـف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الاقدمية
والزيادة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.