الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
تقييم الاداء والتقارير السنوية
المادة42-
أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات
التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
ب-يتـم تقييم الاداء العام للموظف بأحد التقـديرات التاليـة ( ممتاز ) ، ( جيد جدا ) ، ( جيد ) ، ( متوسط ) ، ( ضعيف
).
ج-تكون جميع مراحل اعداد تقييم الاداء والتقرير السنوي مكتومة ، ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي
في التقرير السنوي الذي يضعه صاحـب الصلاحية او من تفوض اليه ( متوسـط ) او ( ضعيف ).
د-ترسل نسخة من التقرير إلى الموظف من صاحب الصلاحية او من تفوض اليه اذا كان تقديره السنوي ( متوسط ) او ( ضعيف ).
هـ- للموظف الحاصل على تقدير ( متوسط ) او ( ضعيف ) حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه له ،
وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الاجراءات اللازمة لاعتماده.
و- اذا قدم الموظف الاعتراض على التقدير فيحيل صاحب الصلاحية او الذي فوضت اليه التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص
عليها في الفقــرة (ز) من هذه المادة.
ز-1- يشكل الرئيس لجنة او اكثر كلا منها مؤلف من ثلاثة من العاملين في الجامعة ويعين رئيسا لها من بينهم تتولى النظر
في الاعتراضات التي يقدمهـــا موظفـــو الجامعــــة على تقاريرهم وفقا لاحكام هذه المادة والفصل فيها.
2-يشترط في تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في هذه المادة ان لا تكون درجة رئيسها او احد اعضائها اقل من درجة الموظف
مقدم الاعتراض.
3-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها بمن فيهم
رئيسها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها وتكون قراراتها قطعية.
4-تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم من الموظف ونماذج تقييم الاداء الخاصة به وفي أي قيود او سجلات او ملفات في الجامعة
تتعلق بالموظف وتصدر قراراتها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض ويبلغ الموظف بقرار اللجنة.
ح-يستثنى من تقييم الاداء مديرو الوحدات ومديرو المراكز.