الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بذلك.
2-اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى
واوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة
اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما
من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.