الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
التعيين
المادة7-
\يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ-اردنياً.
ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية.
ج-حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د-خالياً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، اذا كان قادراً على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و - غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والآداب العامة.