الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه
مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او انهاء خدمته ، حسب مقتضى الحال ، قبل
شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب-يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة ، ويكون الموظف الذي تم تصنيفه بعد سنتين من تعيينه خاضعاً للتجربة مدة لا
تزيد على سنة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد سنة اخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنة الثانية
للتجربة واذا لم يثبت فتعتبر خدمته منتهية حكماً ، شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماتـه.
ج-للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د-اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.