التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا يتجاوز مجموعهـــا ثلاث سنوات. ب-لا يمنح الموظف اجازة دون راتب مرة اخرى الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة التي حصل عليها بعد انقضاء الاجازة السابقة. ج-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية. د-باستثناء الموظف بعقد يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال خدمته في الجامعة وذلك لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني شريطة ان تكون هذه الدراسة ذات علاقة بمهام وظيفته. هـ- لا يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية الا اذا تم تثبيته في الخدمة وامضى خدمة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية من المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيهــا تثبت قبوله. و-لا تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والزيادة السنوية والترفيع. ز-على الموظف الذي يمنح اجازة دراسية ان يقدم الى الجامعة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الجامعة خلال شهرين من انتهاء اجازته.

الإحالة

المادة 28 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 146 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية