الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة من هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب-يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية كما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من المرض.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهــرين الثالث والرابع مـن المرض.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال اربعة اشهر من تاريخ مرضه فيحال إلى المرجع الطبي ، وللمرجع المختص الحق
في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.