الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 552216 تشرين الأول 2003
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة46-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او
تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته
الوظيفية ، او قام بأي عمل من الاعمال الواردة في المادة (41) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية
التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية.
6-تنزيل الدرجة إلى بداية الدرجة الاقل منها مباشرة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية.
8-العزل مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كلتيهما.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.