التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

أ- يكون الموظف غير المثبت في الخدمة الدائمة تحت التجربة. ب-يجوز تصنيف الموظف المعين بعقد اذا امضى اربع سنوات خدمة متصلة في الجامعة على ان يتم تقييمه خلال هذه المدة مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهده الغاية على ان ينظر المرجع المختص في امر تصنيفه قبل شهرين من انتهاء المدة واذا لم يصدر قرار بتصنيفه فيستمر في عمله بعقد وينظر في تصنيفه سنة فسنة. ج-اذا امضى الموظف المصنف سنتين متصليتين فينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء هذه المدة واذا لم يصدر قرار بتثبيته فينظر المرجع المختص بأمر تثبيته سنة فسنة. د -يتم انهاء خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الاسباب. هـ- يخضع الموظف الذي تتم اعادة تعيينه في الجامعة بعد ان ترك الخدمة فيها للتجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام سواء اكان مثبتا ام غير مثبت قبل ترك الخدمة ولا يعطى الموظف في هذه الحالة درجة اعلى او راتبا يزيد عما كان يتقاضاه الا اذا حصل على مؤهل علمي جديد او خبرة عملية اضافية تعترف بأي منهما الجامعة. و-تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

الإحالة

المادة 13 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية