الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة20-
أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس.
ب-ينقل نائب المدير ومساعد المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس
المباشر 0 اما اذا كان النقل خارج الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف
، والرئيس المباشر في الكلية او الوحدة التي سينقل اليها.
ج-ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة
او الدائرة المنقول منها وعميد الكلية او مدير الوحدة او الدائرة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى
ضمن الكلية او الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من الرئيس.
د-لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على درجته وراتبه الذي يستحقه.