الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
الاجازات
المادة26-
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او الدرجة الثانية.
2-واحدا وعشرين يوما اذا كان من موظفي الدرجات الاخرى.
ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف
اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال لا يجوز
جمع الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج-يستحق الموظف اجازته السنوية دفعه واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت في اثنائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.